على الآخر بشيء؟ قلنا: نعم١ وتفصيل ذلك: أن البذر إما أن يكون منهما أو من أحدهما إما المالك أو العامل، فإن كان البذر بينهما فلهما ثلاث طرق٢:
أحدها: قاله الشافعي٣ وهو أن يعير صاحب الأرض نصفها للعامل ويتبرع العامل بمنفعة بدنه وآلاته فيما يخص صاحب الأرض.
الثاني: عن المزني٤ رحمه الله٥ أن يكري صاحب الأرض (نصفها)
_________
١ كون هذه الطرق التي ذكرها تجعل المزارعة مشروعة بهذه الصورة فيه نظر؛ فإن هذه الطرق تتضمن إعارة وقرضا غير مقصودين لذاتهما وإنما يتوصل بهما إلى المعاوضة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية ١٦٢، ١٦٤ أن بعض من منع المزارعة احتال لجوازها كأن يؤجره الأرض فقط ويبيحه التمر أو أن يسمي الأجرة في مقابلة منفعة الأرض ويتبرع له بإعارة الشجر أو يجمع هبة أو عاربة. قال شيخ الإسلام: "والمنع من هذه الجبل هو الصحيح قطعا لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك" رواه الأئمة الخمسة قال الترمذي: "حديث صحيح"، فنهى ﷺ عن أن يجمع بين سلف وبيع وإذا جمع بين سلف وإعارة فهو جمع بين سلف وبيع أو مثله، وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة مثل الهبة والعارية، والعرية والمحاباة في المساقة والمزارعة والمبايعة وغير ذلك هي مثل القرض فجماع معنى الحديث أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة لا تبرعا مطلقا فيعتبر جزءًا من العوض" اهـ. وانظر الحديث المتقدم في مسند الإمام أحمد ٢/١٧٩ وسنن أبي داود ٣/٢٨٣ وسنن النسائي ٧/٢٨٨ وسنن الترمذي ٣/٥٣٥ وسنن ابن ماجه ٢/٧٣٧.
٢ هذه الطرق الثلاث وكذلك الطرق التي سيذكرها المصنف فيما بعد جميعها ذكرها النووي في روضه الطالبين ٥/١٦٩، ١٧٠ وكذلك ذكرها الرافعي في فتح العزيز ١٢/١١٢، ١١٣.
٣الأم ٤/١٣ وروضة الطالبين ٥/١٦٩ وفتح العزيز ١٢/١١٢.
٤ هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري الإمام العلامة الزاهد تلميذ الشافعي. ولد سنة خمس وسبعين ومائة ومات سنة أربع وستين ومائتين. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٢/٤٩٢وطبقات الشافعية لابن هداية الله: ٢٠.
٥ انظر قوله في روضة الطالبين ٥/١٦٩ وفتح العزيز ١٢/١١٢.
٦ ساقطة من نسخة (ر) وموجودة في الأصل.
1 / 369