Tanƙihi Munazara
تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة
Bincike
د. عبد السلام بن سالم بن رجاء السحيمي
Mai Buga Littafi
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Lambar Fassara
السنة السابعة والعشرون،العددان ١٠٤
Shekarar Bugawa
١٠٣ ١٤١٦/١٤١٧هـ/١٩٩٦/١٩٩٧م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tanƙihi Munazara
Badr al-Din ibn Jama'a d. 733 AHتنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة
Bincike
د. عبد السلام بن سالم بن رجاء السحيمي
Mai Buga Littafi
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Lambar Fassara
السنة السابعة والعشرون،العددان ١٠٤
Shekarar Bugawa
١٠٣ ١٤١٦/١٤١٧هـ/١٩٩٦/١٩٩٧م
١ أي عند الشافعية وإلا فالمصنف رجح القول الذي لم يفرق بينهما. ٢ هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) . ٣ لم أجد نص الشافعي في التفريق بين المزارعة والمخابرة لم أجد ذلك في الأم ولا في محتضر المزني. وإنما قال في الأم ٤/١١٤: "المزارعة أن تكري الأرض بما يخرج منها ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر" اهـ. وفي المختصر ص ١٢٨: "قال الشافعي: "المخابرة استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها" اهـ. وهذا الذي نقله المصنف عن الشافعي أيضا نقله الرافعي كما في فتح العزيز مع تكملة المجموع ١٢/١٠٨، ١٠٩ إلا أنه قال: "والصحيح وهو ظاهر نص الشافعي.. الخ" فقال الصحيح بدلا من الأصح. وكذلك ذكر النووي في الروضة ٥/١٦٨ ذلك عن الشافعي فقال: "قال بعض الأصحاب هما بمعنى والصحيح وظاهر نص الشافعي أنهما عقدان مختلفان" وذكر بقية ما ذكر المصنف في التفريق بين المزارعة والمخابرة ثم قال: "قلت هذا الذي صححه الإمام الرافعي هو الصواب ... " اهـ. قلت: والصحيح من مذهب الإمام أحمد والمشهور عنه التفريق بين المزارعة والمخابرة. فالمزارعة تجوز والمخابرة لا تجوز انظر الإنصاف ٥/٤٨٣.
1 / 343