162

Tacewar Bincike a Hadisai da aka Rataya

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Editsa

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Mai Buga Littafi

دار الوطن

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1421 AH

Inda aka buga

الرياض

وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.
عَامر بن سعد، عَن الْعَبَّاس، قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " إِذا سجدَ الرجل، سجدَ مَعَه سبعةُ آرابٍ: وجههُ، وكفاهُ، وركبتاهُ، وقدماهُ " رواهُ (م) .
عَمْرو بن دينارٍ، عَن طاوسٍ، عَن ابْن عباسٍ قَالَ: " أَمر النَّبِي [ﷺ] أَن يسجدَ على سبعةِ أَعْضَاء - وَلَا يكف شعرًا وَلَا ثوبا -: الْجَبْهَة، واليدينِ، والرُّكبتينِ، والرجلينِ ".
رواهُ (خَ م) .
١٤١ - مَسْأَلَة:
المستحبُّ أنْ ينهضَ من السجودِ علَى صدورِ قدميِهِ مُعْتَمدًا على ركبتيهِ.
وَعنهُ أَنه يجلس جلْسَة الاستراحةِ على قدميهِ وأليتيهِ.
وَبِه قَالَ الشَّافِعِي، إِلَّا أَنه قَالَ: صفة الجلسةِ كَالَّتِي بَين السَّجْدَتَيْنِ. وقالَ مالكٌ: بل ينْهض.
خالدُ بن إلْيَاس - واهٍ - عَن صالحٍ مولى التوءمةِ - ضعيفٌ - عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: كَانَ النَّبِي [ﷺ] ينهضُ فِي الصَّلَاة على صُدُور قَدَمَيْهِ. خرجه (ت) .
وصحَّ من حَدِيث أبي قلَابَة، عَن مَالك بن الْحُوَيْرِث، أَنه رأى رسولَ الله [ق ٣٨ - أ] / [ﷺ] يُصَلِّي، فكانَ إِذا كانَ فِي وترٍ من صلاتِهِ، لم ينهضْ حَتَّى يَسْتَوِي جَالِسا.
١٤٢ - مَسْأَلَة:
التشهُدُ الأخيرُ فرضٌ.

1 / 171