تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

Salih Fawzan d. 1450 AH
10

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

Mai Buga Littafi

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

Nau'ikan

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية ﵀: وأما شعر رؤوس النساء فلا يجوز حلقه؛ لما رواه النسائي في سننه بسنده عن علي ﵁، ورواه البزار بسنده في مسنده عن عثمان ﵁، ورواه ابن جرير بسنده عن عكرمة ﵁، قالوا: «نهى رسول الله ﷺ أن تحلق المرأة رأسها»، والنهي إذا جاء عن النبي ﷺ فإنه يقتضي التحريم ما لم يرد له معارض. قال ملا علي قاري في [المرقاة شرح المشكاة]: قوله: أن تحلق المرأة رأسها؛ وذلك لأن الذوائب للنساء كاللحى للرجال في الهيئة والجمال. . انتهى (١) . وأما قص شعر رأسها فإن كان لحاجة غير الزينة؛ كأن تعجز عن مؤنته، أو يطول كثيرا ويشق عليها فلا بأس بقصه بقدر الحاجة، كما كان بعض أزواج النبي ﷺ يفعلنه بعد وفاته، لتركهن التزين بعد وفاته واستغنائهن عن تطويل الشعر. وأما إن كان قصد المرأة من قص شعرها هو التشبه بالكافرات والفاسقات، أو التشبه بالرجال فهذا محرم بلا شك؛ للنهي عن التشبه بالكفار عموما، وعن تشبه المرأة بالرجال، وإن كان القصد

(١) [مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم] (٢ / ٤٩) .

1 / 14