تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]، وقوله: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (١٧) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾ [الليل: ١٨ - ١٨]، وقوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤ - ١٥]، وقوله: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة: ١٠٤]، وقوله ﷺ: «الصدقةُ تُطفِئ الخطيئة كما تُطفِئ الماءُ النار» (^١). وما فيها من دفع البلايا أشار إليه قوله ﷺ في الحديث المتفق عليه: «مثلُ البخيلِ والمتصدّق مثل رجلين عليهما جُبّتان أو جُنَّتانِ من لَدُنْ ثُدِيِّهما إلى تَراقِيهما، فأما المنفِق فلا يُنفِق إلّا سَبَغَت أو وَفَرتْ على جلده، حتى تُخْفِيَ بَنَانَه وتَعفُو أثرَه، وأما البخيل فكلما أراد أن يتصدق فلَصِقَتْ وأخذتْ كلُّ حَلْقةٍ مكانَها، فهو يُوسّعها فلا تَتسع» أخرجاه (^٢). وقوله ﷺ: «الصدقة ...» (^٣) وفيها من شكر النعمة ومواساة المحاويج، وغير ذلك من المصالح المطلوبة.
لكن يقال: سلَّمنا أنها وجبت في المضروب لمصالح متعلقة بالوجوب، أو لهذه المصالح المعينة، لكن لِمَ قلتَ: إن هذه المصالح موجودة في الفرع؟ أو لِمَ قلتَ: إن في إيجابها في الحُلِيِّ مصالح فضلًا عن هذه المصالح؟ أو لِمَ قلت: إيجاب الزكاة في المضروب يُضاف إلى القدر المشترك وأن المصالح متعلقةٌ بها؟ وهلّا جاز أن يُضافَ إلى المختص