وفي بعضها بإسقاطها كما سيأتي فيتعين رسم الواو لمن أثبتها من القراء لفظا، وترك رسمها لمن أسقطها منهم لفظًا، ولا يجوز إسقاطها رسما لمن أثبتها لفظا ولا العكس؛ لأن هذا النوع من المخالفة لم يتقرر الإجماع على اغتفار فرد منه فلا يجوز، واحترز بقوله: "إن كان مما لزم" عما لا يلزم فيه صريح الموافقة نحو "الرياح"، الذي اختلفت المصاحف في حذف ألفه يجوز أن يرسم لنافع الذي أثبت ألفه لفظا بإثباتها رسما وهذا صريح الموافقة، ويجوز أن يرسم بحذفها وإن كان فيه مخالفة لقراءته؛ لأن هذا النوع من المخالفة مغتفر لتقرب الإجماع على إفراد منه كـ"الرحمان"، و"العالمين"، وهذا معنى قوله: "أو مخالف خلافا اغتفر"، فقوله: "بمخالف" معطوف بـ"أو" على قوله: "بما وافقه" و"أو" للتخيير بين الموافقة والمخالفة.
والحاصر أن الذي يغتفر من أنواع المخالفة هو ما ثبت الاغتفار في فرض منه فأكثر اتفاقا، والذي لا يغتفر منها هو ما لم يثبت فيه ذلك، ثم حذر بقوله: "وكن في الإجماع من الخلف حذر" من مخالفة رسم المصاحف فيما أجمعت عليه لكونها ممتنعة، ويأخذ منه أن المخالفة المغتفر نوعها، إنما يجوز ارتكابها إذا ورد بها مصحف عثماني كما تقدم في "الرياح" الذي اختلفت المصاحف في حذف ألفه، فإن لم ترد عن مصحف عثماني لم تجز كحذف ألف "قال"، وإذا كان صريح الموافقة ممتنعا فيما أجمعت المصاحف فيه على المخالفة كحذف ألف "الرحمان" و"العالمين"، فلأن تمتنع المخالفة فيما أجمعت فيه على الموافقة كإثبات ألف "قال من باب أولى"، وقوله: "حذر" بكسر الذال وهو خبر "كن"، ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة الضابط الذي يحصل كيفية الرسم.
ثم قال:
٦-
وما خلا عن خلفها فمفرد ... كنافع لكن يراعى المورد
٧-
ووثقن بالرسم ممكن الوفاق ... كليسوءوا ورؤف لا شقاق
أشار في البيت الأول إلى إعطاء ضابط، يحصل معه كيفية الرسم في جميع المصاحف بالنسبة لسائر المقارئ في المواضع التي لم يذكر فيها اختلاف المصاحف في هذا النظم المسمى بالإعلان، ولا في "مورد الظمآن"، فأخبر أن ما لم يذكر فيه خلاف
1 / 452