106

Tanbih Ghafilin

تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين

Bincike

محمد الشاذلي النيفر

Mai Buga Littafi

مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله

الأعداد كأعداد الزبانية أو ما دل القاطع على ان ظاهره غير المراد ولم يقم دليل على ما هو المراد منه فالاول وعليه الوقف على الجلالة وان حملناه على ما لا يتضح مقصوده لاجمال أو مخالفة ظاهره لمحكم ولا يتوصل إلى معناه بالفحص والنظر الدقيق وأتعاب القرايح والفهم الثاقب فالثاني وعلى هذا فخلاف الأولين في حال وترجع المسالة إلى الوفاق والله اعِلم، مثال التام الدّين ونَسْتَعين بالفاتحة ويُكَذّبون وَيَشْعُرُون وللِكَافِرِين والْخَاسِرُون وترجِعون بالبقرة ومثال الاتم الضَّالَّينَ بالفاتحة والْمُفُلحُونَ وعَظِيم وقَديِر وخالِدُونَ بالبقرة ولا خلاف بينهم انه يجوز الوقف عليه والابتداء بما بعِده. فصل في الوقف الكافي والاكفى هو ما وقفت عِلى كلام لا تعلق له بما بعده من جهة اللفظ بان يتصل الفاعل بفعله والمبتدأ بخبره والنعت بمنعوته والمفعول بفاعله والمستثنى بالمستثنى منه والتمييز بمميزه وغير ذلك من أبواب النحو وله تعلق به من جهة المعنى كتمام قصه أو وعد أو وعِيد أو حكم أو احتجاج أو إنكار أو الأحبار عن حال قوم وهو كالتام في جواز الوقف عِليه والابتداء بما بعده واحتج له الداني بما في صحيح البخاري وغيره عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال لي النبي ﷺ أقرأ علي القرآن فقلت أقرأ عليك وعليك أنْزِلَ قال فإني أحب ان اسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فَكَيفَ إذا جئْنَا مِنْ كُلّ أمةَ بِشَهيد وَجئنا بِكَ على هؤلاءَ شِهِيدًا قال أمْسِكْ، فإذا عيناه تذرِ فان انتهى. وهو بالذال المعجمة وكسر الراء من ذرف الدمع بفتح الراء أي سال وهو استدلال ظاهر جلى باهر لان القطع ابلغ من الوقف وقد أمر به رسول الله ﷺ ابن مسعود عند انتهائه إلى شهِيدًا والوقف عليه كاف وقيل تام والأول هو المشهور ومذهب

1 / 134