316

Tanbih Ghafilin

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

Editsa

عماد الدين عباس سعيد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

لشغل فاشترى منهم، ففي تحريمه وجهان أصحهما التحريم أيضًا.
ومنها: بيع المعيب من غير بيانه:
وذلك حرام.
وما أرى في تحريمه خلافًا لما روى عقبة بن عامر – ﵁ – عن النبي ﷺ قال: "المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا أن يبينه".
رواه الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما.
وروى البخاري موقوفًا على عقبة بن عامر.
فرع:
من رأى شخصًا يبيع لشخصٍ كان عليه أن يبين للمشتري عيبه فإن لم يفعل كان شريكه في الإثم وكان راضيًا بضياع مال أخيه المسلم، وهو حرام.
ومنها: بيع العنب والرطب ونحوهما ممن يعلم أنه يتخذه مسكرًا:
وهو حرام على الأصح.
وكذا بيع الأمرد ممن عرف بالفجور وكل تصرف يفضي إلى معصية.
ومنها: إضاعة المال:
وقد نهى النبي ﷺ عنها.
ومنها: اتخاذ الكلب لغير زرع أو ماشية أو صيد:
لما في الصحيحين عن ابن عمر – ﵁ – قال: سمعت رسول الله

1 / 329