وقد ذكر هذه المسألة الإسنائي في كتابه تمهيد الأصول، ثم قال:
واقتصار النووي على النقل عن الإمام خصوصًا يوهم أن ذلك لا يعرف لغيره وليس كذلك فقد سبقه إلى هذه المقالة والده في المحيط، وكذلك الأستاذ أبو إسحاق، وقد نقله عنهما ابن الصلاح في فوائد رحلته، ولكن فرق / النقل في موضعين، ورأيته أيضًا في أول شرح التلخيص للشيخ أبي علي الشيخي مجزومًا به، وزاد على ذلك ونقله عن أهل التحقيق أن فرض الكفاية أهم من فرض العين، والاشتغال به أفضل من الاشتغال بأداء فرض العين. هذا لفظه، ثم ذكر ما سبق من التعليل.
1 / 32
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات