396

وقوله : ((مساكين)) سواء كان معرفا بالألف واللام ، كقوله تعالى في هذه السورة : { والمساكين وابن السبيل }(¬8)، أو كان منكرا ، كقوله تعالى : { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين }(¬9)، وقوله : { فكانت لمسكين يعملون في البحر }(¬10) وقوله : (( والخلف في ثان العقود ثبتا )) هذا - أيضا - حكم مطلق بالخلاف لجميع أهل الرسم ، لأنهم كلهم ذكروا الخلاف في اللفظ الذي في سورة العقود(¬1)، وهو قوله تعالى في كفارة الصيد : { أو كفارة طعام مساكين }(¬2)، وقيده بالثاني احترازا من الأول في هذه السورة ، وهو قوله تعالى في كفارة اليمين : { فكفارته إطعام عشرة مساكين }(¬3)، ولم يختلف القراء في شيء من ألفاظ { مساكين } إلا في قوله تعالى في البقرة : { وعلى الذين يطيقونه? فدية طعام مساكين } قرأه نافع وابن ذكوان(¬4)بالجمع مع إضافة فدية إلى طعام ، وقرأه الباقون بالإفراد مع تنوين فدية ورفع طعام مع إضافته(¬5).

Shafi 462