882

Tanbih

التنبيه على مشكلات الهداية

Editsa

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد ناشرون

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Inda aka buga

السعودية

قوله: (ولنا ما روي عن عمر ﵁ أنه قتل سبعًا وأهدى كبشًا، وقال: إن ابتدأناه).
لا يعرف هذا عن عمر ﵁.
قوله: (بخلاف محرم آخر؛ لأن تناوله ليس من محظورات إحرامه).
في دعوى كون أكل المحرم ما صاده هو من محظور إحرامه دون محرم آخر إشكال؛ فإنه مجرد دعوى، ولو كان الأكل منه كقتله في كونه محظور إحرامه لكان إيجاب الجزاء- كما قال عطاء- أقرب من إيجاب القيمة، ولا يزيد الصيد بعد قتل المحرم له على كونه ميتة، فيستوي في حكم الأكل منه القاتل وغيره من المحرمين في وجوب التوبة دون الكفارة أو القيمة. وقولهم: إن الكفارة إذا وجبت بالوسيلة التي هي الذبح فبالأكل الذي هو المقصود أولى لا يصح، لأن أبا حنيفة لم يقل إن فيه الكفارة، وإنما قال: إن فيه

3 / 1139