لا ذكر لهذا اللفظ في كتب الحديث، ولكن روى مسلم عن أسماء بنت أبي بكر ﵄: "أن النبي ﷺ رخص في المتعة"، وهي في عرف الصحابة تشتمل القرآن والتمتع الخاص، ولكن جاء في رواية: "لا أدري متعة الحج أو متعة النساء". فهل يجوز أن يقال: إن رسول الله ﷺ قال: "القرآن رخصة" والحالة هذه؟!.
قوله: (ولنا قوله ﵊: يا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معًا").