806Tanbihالتنبيه على مشكلات الهدايةIbn Abi al-Izz - 792 AHابن أبي العز - 792 AHEditsaرسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةMai Buga Littafiمكتبة الرشد ناشرونBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مInda aka bugaالسعوديةNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriyaMisiraلم يرد أمر المرأة بكشف وجهها في الإحرام، وإنما ورد أنها لا تنتقب، ولا تلبس القفازين.قوله: (وتلبس من المخيط ما بدا لها).ينبغي أن يستثنى القفازان، لأنها قد نهيت عن لبسهما كما تقدم، وقد ذكر الأصحاب أنها تلبس القفازين.وكأنه لم يبلغهم النهي عن لبسهما، وهو أحد قولي الشافعي، والصحيح من مذهبه أنها لا تلبسهما ذكره النواوي. والقفاز شيء يلبس في اليد لتغطية الكف والأصابع.قوله: (لقوله ﵊: "من قلد بدنه فقد أحرم").هذا الحديث غير معروف. قال السروجي: وتمسك في الكتاب بقوله ﷺ3 / 1062KwafiRabaTambayi AI