قوله: (وقال مالك: إنه واجب).
يعني طواف القدوم وتحرير مذهب مالك أنه واجب وجوب السنن، لا وجوب الفرائض، أي يجب بتركه الدم الأفقي إذا تركه. والوقت متسع، وإن تركه لضيق الوقت فلا شيء عليه. وحكى عنه أبو ثور أن طواف الزيارة يجزي عن طواف القدوم، والزيارة، والصدر. ذكر ذلك ابن المنذر بمعناه وغيره.
قوله: (لقوله ﵊: "من أتى البيت فليحيه بالطواف").
وهذا الحديث أيضًا لا أصل له، وإنما عرف طواف القدوم من فعله -ﷺ- لا من قوله، والفرق بين حكم ركعتي الطواف وبين طواف القدوم فيه نظر؛