وإن ثبت أن عمر كان يأخذ زكاة الخيل فذلك لطيب نفوس أربابها وتطوعهم، لا أنه أمر لازم لهم. واختار الطحاوي قول الصاحبين.
قوله: (ولا شيء في البغال والحمير لقوله ﵊: "لم ينزل علي فيهما شيء").
الذي في الصحيح من حديث أبي هريرة: وسئل رسول الله ﷺ عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره﴾، وليس فيه ذكر البغال.