435Tanbihالتنبيه على مشكلات الهدايةIbn Abi al-Izz - 792 AHابن أبي العز - 792 AHEditsaرسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةMai Buga Littafiمكتبة الرشد ناشرونBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مInda aka bugaالسعوديةNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriyaMisiraوجوابه أن ذلك حجة عليه لا له؛ لأنه لو كان حكمهما واحد لم يختلف فيه. كيف والأكثر على أنه لا يأتي به في الشفع الثاني إلا أن يكون مفصولًا.وقوله: ولهذا لو نذر أن يصلي أربعة بتسليمة لا يخرج عه بتسليمتين، وعلى القلب / يخرج.هذا الحكم من ثمرات هذا القول، وإلا فمن يقول الفصل أفضل يمنعه. وكأن المصنف ساقه للاستيضاح لا للإلزام.2 / 677KwafiRabaTambayi AI