1025

Tanbih

التنبيه على مشكلات الهداية

Editsa

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد ناشرون

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Inda aka buga

السعودية

قوله: "وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج).
هذا قول أكثر أهل العلم، وتقدم التنبيه على أن هذا من باب الصهر لا من باب النسب، وفي دخوله في عموم قوله ﵊: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" نظر.
قوله: (وقال مالك ﵀: يثبت).
يعني الرضاع بشهادة امرأة واحدة إذا كانت موصوفة بالعدالة، قال السروجي: وإنما ذلك قول ابن حنبل، وحكي قبل ذلك أن مذهب مالك أن الرضاع يثبت بشهادة شاهدين، فإن شهدت امرأتان وفشا ذلك من قولهما كان كالأول.

3 / 1286