يجزيه إن مسح الثلث، قاله أبو الفرج، والرابع: أنه يجزيه إن مسح مقدم رأسه خاصة، ولا يجزيه في غيره، رواه أشهب عن مالك. وكان وجوب مسح الجميع [يقتضي] (1) ألا يجزيه البعض، وهو مقتضى قوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} (2) إذا قلنا ليس المراد (3) بذلك البعض بل الجميع، وإن قلنا المراد البعض فينبغي أن تجزي الشعرة الواحدة كما قال الشافعي. لكن هذه (4) الأقوال التي في المذهب بناء على أن مبنى المسح على التخفيف فأكثره يجزي عن أقله. وفي المذهب (5) قولان في الثلث هل هو في حد الكثير أو في حد القليل (6). وأما رواية أشهب فلما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "مسح بمقدم رأسه" (7)، فقصره (8) على ما ورد.
...
فصل (حكم الموالاة)
وقد قدمنا أن الموالاة فرض مع الذكر. والموالاة أن يفعل الوضوء كله في فور واحد من غير تفريق، وفي المذهب في ذلك خمسة أقوال: أحدها: وجوب الموالاة على الإطلاق، والثاني: إسقاطها على الإطلاق،
Shafi 266