وسبب الخلاف في الصورتين البناء على من أيقن بالوضوء وشك في الحدث، وفيه خلاف في المذهب؛ فمن أوجب الوضوء بالشك أوجبه في هاتين الصورتين لأن القصير (1) يقتضي عدم خروج الحدث إلا أن يشعر به والثقيل يقتضي خروجه، فقد اجتمع هاهنا [الأمران] (2)؛ موجب ومسقط. فكانا يتحرى إن شكا (3)، وكذلك في الصورة الثانية. ومن أسقط الوضوء عن الشاك أسقطه في الصورتين.
والطريقة الثانية الالتفات إلى الهيئات فإن كانت هيئة النائم تقتضي خروج الحدث والطول- كالساجد- وجب (4) الوضوء، وإن كانت لا تقتضي ذلك كالقائم والمحتبي (5) غير مستند لم يجب [الوضوء] (6)، وإن كانت تقتضي (7) خروج الحدث ولا تقتضي (8) الطول كالراكع ففيه قولان: وإن كانت تقتضي الطول دون خروج الحدث كالجالس المستند (9) ففيه قولان، وهذا كالأول. ولكن (10) هذه الطريقة أوفق بمقتضى (11) الروايات.
(وجوب الوضوء بالجنون والسكر والإغماء)
وأما فقدان العقل بالجنون والسكر والإغماء فيوجب الوضوء على أي حالة كان، لأنه يقتضي عدم العلم بخروج (12) الحدث. وأراد أبو الحسن
Shafi 252