على بعير، وموضع الطواف من المسجد (1)، ولا يؤمن أن يكون من البعير في حين (2) الطواف بول أو روث.
هذا إذا لم يستعمل [الحيوان] (3) المأكول اللحم نجاسة، فإن أكل نجسا أو شربه ففي بوله وروثه قولان: المشهور نجاستهما (4)، والشاذ طهارتهما. وهذا جار في كل نجاسة انقلبت أعراضها، كعرق السكران، ورماد الميتة، وما يستخفي (5) في أواني الخمر، في جميع ذلك قولان: التنجيس التفاتا إلى الأصل، والحكم بالطهارة التفاتا إلى ما انتقلت إليه.
(طهارة المسك)
ولا خلاف في المذهب في طهارة المسك. وكان يقتضي هذا الأصل أن يختلف فيه لأنه خراج يتولد من (6) حيوان ثم يستحيل مسكا، لكن حكموا بطهارته لأن أصل النجاسات ما يستقذر، والمسك يذهب الاستقذار فلم يختلف فيه.
(نجاسة المني)
والمني حكموا بنجاسته وهذا لأحد وجهين؛ إما لأنه يسير (7) على نجاسة البول، وإما لأنه يستحيل إلى فساد. فإن عللنا بالأول كان مني ما
Shafi 235