النجاسة في الماء. وإن لم يتغير والماء كثير بحيث إنه إذا حرك [أحد] (1) طرفيه لم يتحرك في الحال الطرف الثاني فهو باق على الطهارة والتطهير.
فإن كان الماء يسيرا ولم يتغير. ففي المذهب ثلاثة أقوال: أحدهما: إنه نجس وهو مقتضى مذهب المدونة. والثاني: إنه طاهر مطهر لكنه يكره للخلاف. والثالث: مشكوك في حكمه فيجمع بينه وبين التيمم.
فوجه الحكم بنجاسته قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا" (2)، ليبين إذا كان الماء دون (3) القلتين حمل الخبث. وأيضا فإن النفوس تعاف الماء اليسير إذا حلته النجاسة اليسيرة ومبنى النجاسات على ما تعافه النفوس وتستقذره الطباع. ووجه الحكم بطهارته قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خلق الله [تعالى] (4) الماء طهورا لا ينجسه شيء" (5)، وهذا عموم في كل المياه. ومن رواية البغداديين في هذا الحديث: إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه" (6).
Shafi 224