182

التمهيد

التمهيد

Bincike

مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري

Mai Buga Littafi

وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية

Shekarar Bugawa

1387 AH

Inda aka buga

المغرب

مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَفْتَى بِذَلِكَ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ فِي جُنُبٍ صَلَّى يقوم قَالَ يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ قَالَ شُعْبَةُ وَقَالَ حَمَّادٌ أَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدُوا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْجُنُبِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ قَالَ يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عن خالد ابن مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُصْطَلِقِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَلَّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرَ فَلَمَّا أَصْبَحَ وَارْتَفَعِ النَّهَارُ فَإِذَا هُوَ بِأَثَرِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ كَبُرَتْ وَاللَّهِ كَبُرَتْ وَاللَّهِ فَأَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يُعِيدُوا وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ وَسَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ فَقَالَ إِذَا صَحَّ لَنَا عَنْ عُمَرَ شَيْءٌ اتَّبَعْنَاهُ يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ وَذُكِرَ عَنِ الْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُهُ وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ وَدَاوُدَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ عَلَيْهِمُ الْإِعَادَةُ لِأَنَّ صَلَاتَهُمْ مُرْتَبِطَةٌ بِصَلَاةِ إِمَامِهِمْ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ صَلَاةٌ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ وَرُوِيَ إِيجَابُ الْإِعَادَةِ عَلَى مَنْ صَلَّى خَلْفَ جنب أو غير متوضىء عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنْ حَدِيثِ عبد الرزاق

1 / 182