============================================================
السهيد شح معالمر العدل والتوحيل أما أولا فلأن المتمسك بها إما أن يدعي أن المشتركين في أمر يجب اشتراكهما من كل الوجوه حتى يكونا مثلين أو لا يدعي ذلك.
فإن ادعى ذلك ظهر فساده. فإن الضدين اشتركا في كون كل واحد منهما مضادا للآخر، ال والمختلفين اشتركا في كون كل واحد منهما مخالفا للآخر، ولم يلزم تماثلهما مطلقا. وأما إن يسلموا أنه لا يلزم من اشتراكهما في بعض الوجوه تماثلهما سقط ما ذكروه بالكلية.
فإن زعموا أنه إنما يقتضي التمائل إذا كان خاصا. قلنا: إن أردتم بالخصوصية كونه ذاتيا، بطل؛ لصحة كون الشيء معلوما، وإن أردتم به أنه حقيقة في معقول الذات فأقيموا برهانا على ذلك، وإن أردتم بالخصوصية هو أن هذه الصفة وهي القدم لا تحصل لغير هذه الذات ففيه وقع النزاع، وإن أردتم معنى آخر غير ما ذكرناه فأظهروه حتى ننظر في صحته وفساده.
وأما ثانيا فلأن صريح العقل لا يستبعد وجود شيئين لا أول لكل واحد منهما مع أن حقيقة كل واحد منهما مخالفة لحقيقة الآخر، وكذلك لا يستبعد تعلق أمرين بشيء واحد مع أن حقائقهما في نفس ذاتيهما مختلفة.
الطريقة الرابعة وهو آنهم متى أرادوا نفي عدد متناه قالوا: إنه ليس عدد أولى من عدد، فيلزم إما إثبات أعداد لا نهاية لها أو نفي العدد أصلا. ونحن نورد بعض المسائل التي يستعملون هذه الطريقة فيها، ونذكر منها مثالين: أولهما أنهم احتجوا على أن العلم الحادث الواحد لا يتعلق بأكثر من معلوم واحد بأن قالوا: لو تعلق بمعلومين لم يكن تعلقه بذلك أولى من تعلقه بثلاثة وأربعة فيلزم تعلقه بما لا نهاية له إذ ليس عدد أولى من عدد، وهو محال.
Shafi 39