============================================================
السبيد شح معالمر العدل والتوحيل القسم الأول ما لا يمكن العلم به من جهة السمع، وذلك كل ما يتوقف العلم بصحة السمع على العلم به، فما كان كذلك استحال تصحيحه بواسطة السمع، وذلك كالعلم بعالمية الصانع وحكمته والعلم بصدق الرسول.
القسم الثاني ما لا يمكن العلم به إلا من جهة السمع، وذلك كالعلم بأحكام الآخرة ال وسائر الأمور الجائزة التي لا يفضي العقل فيها بصحة ولا إحالة، فهذه الأمور إذا دل الشرع على شيء منها وجب قبوله.
القسم الثالث ما يمكن العلم بها بواسطة العقل والسمع جميعا، وذلك نحو مسألة الرؤية والوحدانية؛ لأن صحة السمع لا تقف عليها.
فحصل من مجموع ما ذكرنا أن القسم الأول لا يمكن العلم به من جهة السمع؛ لإفضائه إلى الدور، وأن القسم الثاني لا يمكن الوصول إليه إلا بواسطة السمع إذ لا مدخل للعقل فيه، وأن القسم الثالث يمكن العلم به من جهة العقل والسمع جميعا.
الفصل الثالث في مسالك المتكلمين الفاسدة وهي خمس: الأولى قولهم: الشيء الفلاني لا دليل عليه، وما لا دليل عليه وجب نفيه.
أما أنه لا دليل عليه فيقررونه بوجهين: أما أولا فبنقل أدلة المثبتين لذلك الشيء، ثم بيان فسادها وضعفها.
وأما ثانيا فيتكلمون على حصر وجوه الأدلة وأن شيئا منها لا يدل عليه. فإذا قيل لهم بعد ذلك: لعل وراء ما ذكرتموه دليلا عليه. قالوا: لا طريق إليه.
Shafi 34