227

============================================================

المهيد شح معالمر العدل والتوحيل بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أن هذا الوجه مقرر على أن للصيغة حكما كونها خبرا وأمرا والمؤثر فيه الإرادة والوجه الأول لا يبنى على ذلك وإنما يبنى على أن المخبر والآمر لا بدوأن يكونا مريدين الوجه الثاني أن أفعال الله تعالى مختصة بأوقات واقعة على وجوه مختلفة مع جواز حصوها على خلاف تلك الوجوه وفي غير تلك الأوقات، فاختصاصها بتلك الأمور الجائزة يستدعي مخصصا، وذلك المخصص ليس هو قدرة الله تعالى؛ لأن القدرة شأنها الايجاد من غير أن يكون لها تأثير في الوجوه المختلفة، ولا يجوز أن يكون المخصص هو العلم لأن العلم متعلق بالمعلوم على ما هو عليه وتابع له. وأما سائر المتعلقة بعضها مستحيل في حقه كالظن والاعتقاد والشهوة، وبعضها وإن صح كالادراك فبطلان صلاحيته للتخصيص بوجه دون وجه ظاهر، فلا بد من صفة لأجلها تختص أفعال الله تعالى بهذه الوجوه الجائزة، وتلك الصفة هي كونه تعالى مريدا.

الوجه الثالث قالوا: العالم منا بما يفعله لا يفعله إلا لداع يخصه ولا يفعله لداع يخصه إلا اا وهو مريد له إذ لم يكن ممنوعا من إرادته. وإنما قلنا إن العالم بما يفعله لا يفعله إلا لداع يخصه؛ فلما قدمنا من أن الداعي معتبر في حصول الفعل من جهة العالم به، إذ هو شرط في اال وجوده يستحيل حصوله من دونه. وإنما قلنا إن الفاعل لا يفعله لداع يخصه إلا وهو مريد له فهو ظاهر، فإن الواحد منا يدعوه الداعي إلى الكتابة والبناء ويجد من نفسه كونه مريدا لهذه الأمور، وهذا يدل على أن الإرادة أمر وراء الداعي؛ لأن الداعي ليس إلا العلم أو الظن أو الاعتقاد باشتمال الفعل على مصلحة من نفع أو دفع ضرر، والإرادة أمر وراء ذلك، واشترطنا في كون الفعل مرادا أن يكون الداعي خاصا له احترازا عن الإرادة والكراهة فإنهما يفعلان تبعا للداعي إلى الفعل والصارف عنه، فلا يلزم أن يكونا مرادين، واشترطنا أن يكون المريد غير ممنوع عن الإرادة؛ لأن الواحد منا قد يفعل الفعل لداعي

Shafi 227