193

============================================================

السهيد شح معالم العدل والنوحيل يتعلق بالمرتي على ما هو عليه في نفسه، وذلك يحصل في حال عدمه كحصوله في حال و قد قرر أبو الحسين هذا الكلام من وجه آخر فقال: لو صح أن يدرك الواحد منا جميع الموجودات بإدراكات تجري مجرى العلم في عموم التعلق لكان يلزم صحة إدراك المعدوم اا و أن يتعلق بالشيء على أنه سيوجد وبأن الشيء قد كان موجودا وأن يدرك بجميع الحواس؛ لأنه لا فرق في العقول بين رؤية المعدوم وبين رؤية الطعوم والعلوم، فكما أنا نعلم استحالة رؤية الطعوم والروائح والعلوم فكذلك نعلم استحالة رؤية المعدوم.

الثالث أنه لو كان الواحد منا رائيا لمعنى لصح أن يفعله فاعله في عين الأعمى أو في العين الصحيحة مع السواتر، وهذا محال. وأيضا لو كان الإدراك معنى لصح أن يفعل في عين الواحد منا إدراك البقة ولا يفعل فيه إدراك الفيل بين يديه حتى يصح منه إدراك البقة دون الفيل.

واحتج الأشعرية لإثبات الإدراك معنى بأن قالوا: إن هذه الصفة ثابتة على سبيل الجواز، فيجب أن يكون المؤثر فيها معنى هو الإدراك. أما ثبوتها على سبيل الجواز فقد تقدم، وأما أن ما ثبت على طريقة الجواز فلا بد أن يكون المؤثر فيه معنى؛ فلأنا لو أسندنا ذلك التأثير إلى القادر لجاز إسناد القادرية والعالمية والكائنية إلى القادر، وذلك يفضي إلى نفي جميع المعاني، والكلام في هذه المسألة فرع على الكلام في إثبات المعاني؛ لأن من نفى المعاني فلا وجه أن نتكلم معه في الإدراك خاصة.

وجوابه من وجهين : أما أولا فلأنا لا نقول بالعلة والمعلول، وقد قدمنا بطلانه.

Shafi 193