497

Tamhid Awail

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل

Editsa

عماد الدين أحمد حيدر

Mai Buga Littafi

مؤسسة الكتب الثقافية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م

Inda aka buga

لبنان

وَعبد الله بن عمر وَمُحَمّد بن مسلمة وَأُسَامَة بن زيد وسلامة بن وقش وَغَيرهم مِمَّن لَا يُحْصى كَثْرَة فَيجب أَن يكون ذَلِك أظهر فِي الْقدح فِي إِمَامَته وأجدر مِمَّا تعلق على عُثْمَان
وَنحن نبرأ إِلَى الله تَعَالَى من الْقدح فِي إمامتهما جَمِيعًا غير أَن الشِّيعَة تفتح على أَنْفسهَا من هَذَا الْبَاب مَا لَا قبل لَهُم بِدَفْعِهِ
وَلَيْسَ تفْسد إِمَامَة عَليّ بخلع من عقدهَا لَهُ وَلَا بالتأويل عَلَيْهِ بِأَنَّهَا عقدت على شَرط فِيهَا وَلَا يوهنها قعُود من قعد عَنْهَا فَكَذَلِك لَا تبطل إِمَامَة عُثْمَان بِمَا حكوه عَن عبد الرَّحْمَن وَلَا بسعي أوغاد وَأهل فتْنَة إِلَيْهِ وتعديهم عَلَيْهِ لِأَن إِمَامَته قد ثبتَتْ وَصحت فَلَا يقْدَح فِيهَا شَيْء مِمَّا ذَكرُوهُ
فَإِن قَالَت الشِّيعَة نَحن لَا نعتبر بقول طَلْحَة وَالزُّبَيْر وخلعهما وقعودهما لِأَن طَرِيق الْإِمَامَة النَّص من النَّبِي ﷺ قيل لَهُم فَلَيْسَ يجب أَن ينزلُوا مَعنا إِلَى الْكَلَام فِي إِمَامَة عُثْمَان وَعقد عبد الرَّحْمَن وخلعه لِأَن الْخَوْض فِيهَا عنْدكُمْ مُنكر فَإِن قَالُوا إِنَّمَا نسألكم ونلزمكم على مَذْهَب أهل الِاخْتِيَار قيل لَهُم قد أبنا لكم أَن ذَلِك لَا يلْزم على أصولنا وَأَنه لَو لزم لعاد بِإِبْطَال إِمَامَة عَليّ وَذَلِكَ فَاسد

1 / 519