141

Talqin Fi Fiqh

التلقين في الفقه المالكي

Bincike

أبو أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني وأبو الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطبخي

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

بيروت

بعد علمه بالعيب كان ذلك رضا منه به ولم يكن له الرد إن تصرف مضطرًا ففيه روايتان. وإن ابتاع رجلان عبدًا فوجدا به عيبًا فأراد أحدهما الرد والآخر الإمساك ففيه روايتان إحداهما أن لمن شاء منهما الرد أن يرده والأخرى أن عليهما الرد. وإذا نما المبيع عند المشتري ثم أراد رده بعيب فلا يخلو النماء أن يكون منفعة أو غلة أو عينًا فإن كان منفعة أو غلة كان له رده ولا يلزمه شيء لأجله لأن له الخراج بالضمان وإن كان عينًا فلا يخلو أن يكون ولادة أو نتاجًا أو غيره ففي الولادة والنتاج يردهما مع الأمهات وأما غير ذلك فيختلف. فأما ثمرة النخل فلا يردها مع الأصل إذا حدثت عنده فإن كان ابتاع الأصل وفيه ثمر فإن كانت لم تؤبر لم يردها وإن كانت مأبورة ففيها خلاف وكذلك في صوف الغنم فأما الألبان والسمون فلا يرد شيئًا منها. ولا يجوز لبائع السلعة المعيبة أن يكتم عيبها لأن ذلك غش. ولا يقبل دعوى المبتاع أن بالسلعة عيبًا دون أن يبينه بالمشاهدة إن كان مشاهدًا أو بالبينة إن كان غير مشاهد ثم لا يخلو أن يكون مما لا يحدث عند المشتري أو أن يكون مما يعلم أنه لم يكن عند البائع والقول في الموضعين قول من قوى سببه منهما مع يمينه أو أن يكون محتملًا فالقول قول البائع مع يمينه إلا أن ينكل فيحلف المشتري. والعيوب الموجبة للرد هي ما أثرت نقصًا في المبيع أو في الثمن أو في التصرف أو خوفًا في العاقبة ومن ذلك نقصان الأعضاء كالعمى والعور والقطع والضلع الزمانة والخصى والإفضاء ونقصان الأحكام كالجنون والجذام والبرص والتعسر والزعر وبياض الشعر والإباق والزنا والبخر والسرقة والزوج والولد في العبد والأمة والحمل والدين. ومن هذه العيوب ما يعم ومنها ما يخص الرائعة المنتخذه للوطء وذلك بحسب ما يعلم في العادة وزواله قبل الرد مسقط للرد إلا أن يكون مما تبقى علاقته كالزوجة والزوج والاستدامة في سفه وما أشبه ذلك أو مما لا يؤمن عوده. وعهدة الثلاث لازمة في الرقيق ثم عهدة السنة بعدها من الأدواء الثلاثة الجنون والجذام والبرص في كل بلد جرت عادتهم باشتراطها أو استأنفوها ولا يلزم في الموضع التي لم يتعارفوها إلا بأن يستأنفوا اشتراطها.

2 / 155