Takaitaccen Sabani
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
Nau'ikan
الأذان لكل صلاة، فإن كانت قرية فيجزي أذان واحد فيها، وان كان في مصر فيه محال كثيرة، أذن في كل محلة حتى يظهر الأذان في البلد، وان اتفق أهل القرية أو البلد على ترك الأذان تركوا (1) حتى يؤذنوا. وقال باقي أصحاب الشافعي ليس هذا مذهب الشافعي.
وقال داود: هما واجبان، ولا تعاد الصلاة بتركهما. وقال الأوزاعي: يعيد الصلاة في الوقت، وان فات الوقت لا يعيد. وقال عطاء: ان نسي الإقامة أعاد الصلاة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بأصالة البراءة، وأوجبهما في غير هذا الكتاب، وكذا المفيد، والمرتضى أوجب الأذان في صلاتي الصبح والمغرب حضرا وسفرا وعلى الجماعة في الجميع.
مسألة- 29- قال الشيخ: إذا سمع المؤذن يؤذن
، استحب للسامع أن يقول مثل قول المؤذن، الا أن يكون في حال الصلاة، سواء كان فريضة أو نافلة، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: إذا كنت في مكتوبة فلا تقل مثل قول المؤذن، وان كنت في نافلة فقل مثل قوله في التكبير والتشهد، ومثله قال الليث بن سعد (2)، الا انه قال:
ويقول في موضع حي على الصلاة: لا حول ولا قوة إلا بالله.
وقال الشهيد في دروسه: وتحكيه ولو في الصلاة ويحولق بدل الحيعلة (3).
ومثله قال أبو العباس في موجزه، وهو المعتمد.
مسألة- 30- قال الشيخ: لا يستحب التثويب في خلال الأذان
، ولا بعد الفراغ منه، وهو قول القائل «الصلاة خير من النوم» وللشافعي قولان، استحبه في مختصر
Shafi 98