كتاب الطهارة
[مسائل]
مسألة- 1- في معنى الطهور
قال الشيخ: الطهور هو المطهر المزيل للحدث والنجاسة وبه قال الشافعي، لأن هذه اللفظة وضعت للمبالغة، والمبالغة لا تكون الا فيما يتكرر ويتزايد، والذي يتصور التزايد فيه أن يكون مع كونه طاهرا مطهرا مزيلا للحدث والنجاسة.
وقال أبو حنيفة الطهور والطاهر بمعنى واحد وهو ضعيف، لان العرب يقول:
ماء طهور وتراب طهور، ولا يقول: ثوب طهور ولا خل طهور، لان التطهير غير موجود في شيء من ذلك، فالأول هو المعتمد.
مسألة- 2- في ماء البحر
قال الشيخ: يجوز الوضوء، بماء البحر مع وجود غيره من المياه ومع عدمه واستدل بإجماع الفرقة وعموم قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا (1) وبه قال جميع الفقهاء، وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: التيمم أحب الي منه (2).
Shafi 21