الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ شَيْخِ شَيْخِ ابْنِ مَاجَهْ، يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ اللَّيْثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مُخَشَّى أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ الْفِرَاسِيِّ قَالَ: كُنْت أَصِيدُ، فَهَذَا السِّيَاقُ مُجَوَّدٌ، وَهُوَ عَلَى رَأْيِ الْبُخَارِيِّ مُرْسَلٌ، وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَيْتَةُ الْبَحْرِ حَلَالٌ، وَمَاؤُهُ طَهُورٌ» . وَهُوَ مِنْ طَرِيقِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرٍو، وَالْمُثَنَّى ضَعِيفٌ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ: الْأَوْزَاعِيُّ بَدَلَ الْمُثَنَّى، وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، آكُلُ مَا طَفَا عَلَى الْمَاءِ؟ قَالَ: إنَّ طَافِيَهُ مَيْتَتُهُ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إنَّ مَاءَهُ طَهُورٌ، وَمَيْتَتُهُ حِلٌّ» . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَفَهُ، وَكَذَا ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ.
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ الَّتِي ذَكَرَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ، أَنَّ اسْمَ السَّائِلِ عَبْدُ اللَّهِ الْمُدْلِجِيُّ، وَكَذَا سَاقَهُ ابْنُ بَشْكُوَال بِإِسْنَادِهِ، وَأَوْرَدَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِيمَنْ اسْمُهُ عَبْدُ، وَتَبِعَهُ أَبُو مُوسَى، فَقَالَ: عَبْدُ أَبُو زُمْعَةَ الْبَلَوِيُّ، الَّذِي يَسْأَلُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ، قَالَ ابْنُ مَنِيعٍ: بَلَغَنِي أَنَّ اسْمَهُ عَبْدٌ، وَقِيلَ: اسْمُهُ عُبَيْدٌ بِالتَّصْغِيرِ، وَقَالَ السَّمْعَانِيُّ فِي الْأَنْسَابِ: اسْمُهُ الْعَرَكِيُّ، وَغَلَطَ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْعَرَكِيُّ وَصْفٌ لَهُ،
1 / 12