وَعِيسَى لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: لَا يُتَابِعُهُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ إلَّا مَنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ دُونَهُ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: خَرَجَ عَنْ حَدِّ الِاحْتِجَاجِ بِهِ.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هَذَا لَا يَرْوِيه غَيْرُ عِيسَى، وَهُوَ صَالِحٌ فِيمَا يَرْوِيه. وَلَمَّا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ قَالَ: هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ تَفَرَّدَ بِهِ عِيسَى، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، وَهُوَ صَدُوقٌ لَمْ يُجْرَحْ قَطُّ. كَذَا قَالَ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ، وَأَبُو دَاوُد، وَغَيْرُهُمَا، وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: لَا يَصِحُّ. وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْكَلْبَ نَجِسٌ، بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّ الْهِرَّ سَبُعٌ، فَيُنْتَفَعُ بِهِ بِخِلَافِ الْكَلْبِ فَلَا مَنْفَعَةَ فِيهِ. كَذَا قَالَ، وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ، قُلْت: وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ، وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ هِيَ كَبَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ - يَعْنِي الْهِرَّةَ» - لَفْظُ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ
١١ - (٢) - حَدِيثُ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: السَّمَكُ وَالْجَرَادُ، وَالْكَبِدُ، وَالطِّحَالُ» الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ:
1 / 34