وَلَهُ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، وَقَالَ السَّاجِيُّ: لَمْ يُخْرِجْ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ حَدِيثًا فِي فَرْضٍ، إنَّمَا جَعَلَهُ شَاهِدًا.
قُلْت: وَفِي هَذَا نَظَرٌ، وَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجُّ بِهِ مُطْلَقًا، وَكَمْ مِنْ أَصْلٍ أَصَّلَهُ الشَّافِعِيُّ لَا يُوجَدُ إلَّا مِنْ رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَحْنُونٍ: لَا أَعْلَمُ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ اخْتِلَافًا فِي إبْطَالِ الْحُجَّةِ بِهِ، وَفِي الْجُمْلَةِ: فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَثْبُت عِنْدَهُ الْجَرْحُ فِيهِ، فَلِذَلِكَ اعْتَمَدَهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَلِحَدِيثِ عُمَرَ الْمَوْقُوفِ هَذَا، طَرِيقٌ أُخْرَى، رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَزْهَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ» وَإِسْمَاعِيلُ صَدُوقٌ فِيمَا رُوِيَ عَنْ الشَّامِيِّينَ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْفَرِدْ، بَلْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنْ صَفْوَانَ، أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ فِي تَرْجَمَةِ حَسَّانَ.
(قَوْلُهُ): إنَّ الشَّرْعَ أَمَرَ بِالتَّعْفِيرِ فِي وُلُوغِ الْكَلْبِ سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - بَعْدَ قَلِيلٍ.
٩ - (٩) - قَوْلُهُ: وَسُؤْرُهُ نَجِسٌ، يَعْنِي الْكَلْبَ، لِوُرُودِ الْأَمْرِ بِالْإِرَاقَةِ فِي خَبَرِ الْوُلُوغِ.
قُلْت: وَرَدَ الْأَمْرُ بِالْإِرَاقَةِ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» . قَالَ النَّسَائِيُّ: لَمْ يَذْكُرْ فَلْيُرِقْهُ غَيْرُ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ. وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: تَفَرَّدَ
1 / 28