100

Talkhis Habir

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

Bincike

أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب

Mai Buga Littafi

مؤسسة قرطبة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

مصر

مَنْدَهْ، وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ قَانِعٍ، وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ بَهْزٍ، بِلَفْظِ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَاكُ عَرْضًا» . الْحَدِيثَ. وَفِي إسْنَادِهِ ثَبِيتُ بْنُ كَثِيرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالْيَمَانُ بْنِ عَدِيٍّ، وَهُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ، وَذَكَرَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الصَّحَابَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، وَعَلَى هَذَا؛ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْأَكَابِرِ عَنْ الْأَصَاغِرِ، وَحَكَى ابْنُ مَنْدَهْ مِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ، أَنَّ مُخَيِّسَ بْنَ تَمِيمٍ رَوَاهُ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ أَيْضًا، مِنْ حَدِيثِ رَبِيعَةَ بْنِ أَكْثَمَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَرَوَاهُ ثَبِيتُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْهُ، فَقَالَ: بَهْزٌ. وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيُّ عَنْهُ، فَقَالَ: رَبِيعَةُ بْنُ أَكْثَمَ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: رَبِيعَةُ قُتِلَ بِخَيْبَرَ، فَلَمْ يُدْرِكْهُ سَعِيدٌ، وَقَالَ فِي التَّمْهِيدِ: لَا يَصِحَّانِ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ. وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي كِتَابِ السِّوَاكِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَاكُ عَرْضًا، وَلَا يَسْتَاكُ طُولًا» . وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَكِيمٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. (تَنْبِيهٌ) هَذَا إنَّمَا هُوَ فِي الْأَسْنَانِ، أَمَّا فِي اللِّسَانِ فَيُسْتَاكُ طُولًا، كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَلَفْظُ أَحْمَدَ: «وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ يَسْتَنُّ إلَى فَوْقُ. قَالَ الرَّاوِي: كَأَنَّهُ يَسْتَنُّ طُولًا» . (قَوْلُهُ): نَقْلًا عَنْ صَاحِبِ التَّتِمَّةِ وَغَيْرِهِ، أَنَّ الْخَبَرَ وَرَدَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «اسْتَاكُوا عَرْضًا لَا طُولًا» تَقَدَّمَ مِنْ طَرَفِهِ، وَلَيْسَ فِيهِ: «لَا

1 / 109