Takaitaccen Tsarin Fiqhu

Al-Juwayni d. 478 AH
65

Takaitaccen Tsarin Fiqhu

التلخيص في أصول الفقه

Bincike

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1317 AH

Inda aka buga

بيروت ومكة المكرمة

وَالْمرَاد بهَا مَا نهي عَنهُ تَنْزِيها وندبا إِلَى تَركه كَقَوْلِنَا يكره ترك النَّوَافِل. وَمن الْفُقَهَاء من لَا يطلقهَا فِي مثل ذَلِك. وَلَكِن يَقُول إِذا غمضت الْأَدِلَّة وصعب مدركها فاقتحام موقع اللّبْس مَكْرُوه مَعَ تَجْوِيز العثور على عين الْحق. [٨٥] وَلنْ يتَبَيَّن الْمَقْصد من هَذَا الْبَاب إِلَّا بإيضاح أصل. وَهُوَ أَن تعلم أَن مَا يُسمى مَكْرُوها فِي تواضع الْفُقَهَاء، فَلَا يَتَّصِف بِكَوْنِهِ محرما بل يتَمَيَّز الْمَكْرُوه عَن قبيل الْمُحرمَات كَمَا يتَمَيَّز عَن الْمُبَاحَات والواجبات. وَكَذَلِكَ لَا سَبِيل إِلَى الْمصير إِلَى أَن الْمَكْرُوه مَا شككنا فِي تَحْرِيمه فَإِن من الْأَشْيَاء مَا يتَّفق الْعلمَاء على كَونه مَكْرُوها مَعَ علمنَا باستحالة تشكك الكافة فِي دَرك التَّحْرِيم [وَلَو] سوغنا اسْتِمْرَار اللّبْس فِي حكم من الْأَحْكَام على عُلَمَاء الْإِسْلَام تداعى ذَلِك إِلَى نقض الْأَحْكَام فَبَطل الْمصير إِلَى ذَلِك.

1 / 169