334

Takaitaccen Tsarin Fiqhu

التلخيص في أصول الفقه

Editsa

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1317 AH

Inda aka buga

بيروت ومكة المكرمة

[٤٥٩] وسر مَذْهَبنَا فِي ذَلِك أَنا نجوز ثُبُوت الْأَمر بالشَّيْء مَعَ أَنه فِي مَعْلُوم الله سينسخ قبل مُضِيّ وَقت يسع الْفِعْل الْمَأْمُور بِهِ على مَا سَنذكرُهُ إِن شَاءَ الله فِي أَبْوَاب النّسخ، فَإِذا جَوَّزنَا ثُبُوت وجوب شَيْء ثمَّ جَوَّزنَا نسخه قبل مُضِيّ وَقت الْإِمْكَان، تبين بذلك أَنا لَا نشترط فِي تَحْقِيق الْوُجُوب تقرر الْإِمْكَان بل نشترط على منع تَكْلِيف الْمحَال كَونه من قبيل الممكنات.
[٤٦٠] وَالَّذِي يُوضح ذَلِك أَن الحكم إِذا نسخ قبل فعله وَوَقته فلسنا نقُول أَن الحكم لَا يثبت أصلا، وَلَكِن نقُول: ثَبت وارتفع فأقصى مَا يلزمونا فِي المسئلة الْوُجُوب من عدم الْإِمْكَان فِي الْمَآل، وَهَذَا مِمَّا نقُول [٥٥ / أ] بِهِ فِي أَحْكَام النّسخ، فَافْهَم ذَلِك من أَصله، وَأحل تثبيته / بِالدَّلِيلِ على النّسخ.
[٤٦١] ثمَّ نقُول: إِذا علم الله تَعَالَى أَن الْمُخَاطب سَيبقى إِلَى وَقت امْتِثَال الْفِعْل فَيَقُولُونَ إِنَّه مَأْمُور فِي علمه، ويعلمه مَأْمُورا، وَإِن لم يطلقوا ذَلِك فِي حق العَبْد نَفسه، وتصوير ذَلِك أَن الرب تَعَالَى إِذا أَمر الْمُحدث

1 / 438