Summary of Disagreement and Essence of Difference
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
على اليمين في الصلاة، لا فوق السرة ولا تحتها. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد:
وضع اليمين على الشمال مسنون.
وقال الشافعي: المسنون فوق السرة. وقال أبو حنيفة: تحت السرة، وعن مالك روايتان، إحداهما مثل قول الشافعي، والأخرى أنه يرسل يديه. وقال الليث ابن سعد: ان أعيى فعل، وان لم يعي لم يفعل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة مع أن أبا الصلاح من أصحابنا قال: انه مكروه غير مبطلة. وقال ابن الجنيد: تركه مستحب.
مسألة- 75- قال الشيخ: يستحب عندنا عند كل فريضة أن يكبر سبع تكبيرات
يكبر ثلاثا ويقول: اللهم أنت الملك الحق المبين، الى آخر الدعاء، ويكبر اثنين ويقول: لبيك وسعديك الى آخره، ويكبر تكبيرتين ويقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى قوله: وأنا من المسلمين.
وقال أبو حنيفة: يقول بعد تكبيرة الافتتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك وبه قال أحمد. وقال مالك: ليس التوجه في الصلاة بواجب على الناس، وانما الواجب التكبير والقراءة.
وقال ابن القصار: ولا هو أيضا مسنون بعد التكبير، والشافعي وافقنا في استحباب هذه الأدعية، ولم يعرف الفرق بينهما بالتكبيرات.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.
القول في التعوذ:
مسألة- 76- قال الشيخ: يستحب أن يتعوذ قبل القراءة
، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وقال مالك : لا يتعوذ في المكتوبة، ويتعوذ في قيام شهر رمضان إذا قرأ.
Shafi 112