Summary of Disagreement and Essence of Difference
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الأمة الان.
مسألة- 418- قال الشيخ: العدد شرط في وجوب صلاة العيد
، وكذلك جميع شروط الجمعة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يراعى فيها شرائط الجمعة، ويجوز للمنفرد والمسافر والعبد إمامتها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 419- قال الشيخ: يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها
الى بعد الزوال للإمام والمأموم.
وقال الشافعي: يكره ذلك للإمام، أما المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد التنفل لصلاة العيد. وقال أبو حنيفة والثوري: يكره قبلها لا بعدها.
والمعتمد قول الشيخ، إلا في المدينة فإنه يصلى ركعتين في مسجده (عليه السلام) قبل خروجه، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.
مسألة- 420- قال الشيخ: المسافر والمرأة والعبد
لا تجب عليهم صلاة العيد، لكن لو أقاموها سنة جاز لهم.
وقال أبو حنيفة: لا يصح لهم إقامتها، وللشافعي قولان، أحدهما يصح، والثاني لا يصح.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).
مسألة- 421- قال الشيخ: إذا دخل الإنسان والامام يخطب
، فقد فاتته الصلاة ولا اعادة عليه. وقال الشافعي: يسمع الخطبة ثم يقوم فيقضي صلاة العيد.
والمعتمد قول الشيخ، لان من فاتته صلاة العيد لا قضاء عليه.
مسألة- 422- قال الشيخ: التكبير عقيب خمس عشرة لمن كان بمنى
، أولها
Shafi 227