204

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

القول بعدم القصر في الحضر للخائف يكون جائزا أيضا.

مسألة- 397- قال الشيخ: أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلية

، وبه قال داود، وهو أحد قولي الشافعي، والثاني أنه مستحب، وبه قال أبو حنيفة.

والمعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم (1) والأمر للوجوب وقال ابن الجنيد: هو مستحب.

مسألة- 398- قال الشيخ: صلاة شدة الخوف

، وهي حال المسايفة والتحام القتال، يصلي بحسب الإمكان إيماء وغير ذلك من الأنحاء، قائما وقاعدا وماشيا مستقبلا ومستدبرا، ولا تجب الإعادة.

وبه قال الشافعي الا أنه قال: إذا طاعن فيها أو ضارب، بطلت صلاته ويعيدها وقال أبو العباس من أصحابه: لا يعيدها.

وقال أبو حنيفة كقول الشافعي، وزاد عدم الجواز حالة المشي.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (2).

مسألة- 399- قال الشيخ: إذا رأى سوادا فظن أنه عدو

، فصلى صلاة شدة الخوف إيماء، ثم تبين أنه لم يكن عدوا بل كان حيوانا أو قوما مارة لم يجب الإعادة.

وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر عليه الإعادة، وبه قال أبو حنيفة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 400- قال الشيخ: لو رأوا العدو، فصلى صلاة شدة الخوف

، ثم بان أن بينهم حائلا من نهر وغيره لا إعادة.

Shafi 221