Summary of Disagreement and Essence of Difference
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وبالأحجار والجمع أفضل، ولا يجوز الاختصار على أحدهما إلا في البول، فإنه لا يزيله الا الماء، فمتى صلى ولم يستنج أعاد الصلاة.
وقال الشافعي ومالك: الاستنجاء منهما واجب، وجوز الماء والأحجار، وأوجبا إعادة الصلاة على من لم يستنج. وقال أبو حنيفة: هو مستحب غير واجب.
ومذهب الشيخ هو المعتمد، ودليله إجماع الفرقة، وطريقه الاحتياط والروايات (1).
مسألة- 50- قال الشيخ: حد الاستنجاء أن ينقي الموضع،
سواء كان بالماء أو بالأحجار، فان نقى بدون الثلاثة استعمل الثلاثة سنة، وان لم ينق بالثلاثة استعمل ما زاد حتى ينقى، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: الاستنجاء يتعلق بالإنقاء، ولم يعتبر العدد وقال أبو حنيفة: هو مسنون والسنة يتعلق بالإنقاء دون العدد.
والمعتمد اعتبار العدد، فإن نقي بدون الثلاث أكملها وجوبا، والدليل على وجوب الإنقاء إجماع الفرقة، وعلى اعتبار العدد الروايات (2).
مسألة- 51- قال الشيخ: يجوز الاستنجاء بالأحجار وغيره
إذا كان منقيا غير مطعوم، مثل الخشب والخزف (3) وغير ذلك، وبه قال الشافعي. وقال داود: لا يجوز إلا بالأحجار.
والمعتمد مذهب الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (4).
مسألة- 52- قال الشيخ: لا يجوز الاستنجاء بالعظم ولا بالروث،
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: يجوز ذلك.
Shafi 34