158

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

مسألة- 257- قال الشيخ: النوافل التابعة للفرائض

أربع وثلاثون ركعة، ثمان للظهر بعد الزوال وقبل الظهر، وثمان نافلة العصر قبل العصر وبعد الظهر وأربع بعد المغرب وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة بعد ان يركعه وثمان صلاة الليل بعد انتصاف الليل، وثلاث ركعات الشفع والوتر يفصل بينهما بتسليمة.

وللشافعي قولان أحدهما إحدى عشرة ركعة ركعتا الفجر وأربع مع الظهر قبلها ركعتان وبعدها ركعتان وبعد المغرب ركعتان وبعد العشاء ركعتان والوتر ركعة، ومنهم من قال: ثلاث عشرة ركعة هذه وزاد ركعتين قبل فريضة الظهر، فصار للظهر ست ركعات أربعا قبلها واثنين بعدها، ومنهم من قال: سبع عشرة ركعة وزاد أربعا قبل العصر.

وقال أبو حنيفة: ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر، وقبل العصر روايتان إحداهما أربع، وروى الحسن عنه ركعتان وركعتان بعد المغرب وأما العشاء الآخرة أربع قبلها ان أحب وأربع بعدها، وكل أربع ذكرها فهي، تسليمة واحدة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة- 258- قال الشيخ: ينبغي لمن يصلي النافلة

أن يتشهد في كل ركعتين ويسلم بعده، ولا يصلى ثلاثا ولا أربعا ولا ما زاد على ذلك بتشهد واحد ولا تسليم واحد، فيتشهد في كل ركعتين سواء كان ليلا أو نهارا، فان خالف ذلك خالف السنة.

وقال الشافعي: الأفضل أن يصلي مثنى مثنى ليلا أو نهارا، وأما الجواز فان يصلي أي عدة شاء أربعا وستا وثمانيا وعشرا شفعا ووترا وإذا زاد على مثنى، فالأولى أن يتشهد عقيب كل ركعتين، فان لم يفعل وتشهد في آخرهن مرة واحدة

Shafi 175