Summary of Disagreement and Essence of Difference
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
حتى ركع مضى في صلاته وقضى تلك السجدة بعد التسليم وسجد سجدتي السهو.
وفي أصحابنا من قال: إذا ترك سجدة من الركعتين الأوليتين حتى يركع استأنف، وان تركها من الآخرتين عمل على ما ذكرناه.
وقال أبو حنيفة: ان ذكر قبل أن يسجد في الثانية رجع وسجد، وان ذكر بعد السجود مضى في صلاته وقضاها فيما بعد وعليه سجدتا السهو.
وقال الشافعي: ان ذكر قبل الركوع عاد وسجد، ومنهم من قال: يعود فيسجد عن جلسة، ومنهم من قال: سجد عن قيام، فان لم يذكر الا بعد الركوع فكمثل وأبطل حكم الركوع، وان ذكر بعد أن سجد فقد تمت الركعة الأولى بسجدة واحدة من الثانية، ومنهم من قال: تمت بالسجدة الاولى من الثانية، ومنهم من قال: تمت الاولى بالسجدة الثانية وبطل ما يحل ذلك.
وقال مالك: إذا ذكر في الثانية قبل أن يطمئن راكعا، عاد الاولى فأكملها وان ذكر بعد أن اطمأن راكعا بطلت الاولى والخلاف في الركعة الثانية والثالثة والرابعة مثل ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالروايات (1).
مسألة- 190- قال الشيخ: من صلى أربع ركعات
وذكر أنه ترك فيها أربع سجدات، فليس لأصحابنا فيه نص، والذي يقتضيه المذهب أن عليه أن يعيد أربع سجدات وسجد للسهو أربع مرات، إذا قلنا ان ترك السجود في الركعة الاولى لا تبطل الصلاة.
وقال الشافعي: إذا ترك أربع سجدات تمت له ركعتان ويأتي بركعتين. وقال أحمد يبطل جميع ما فعله. وقال أبو حنيفة: صحت صلاته ويأتي بأربع سجدات على الولاء وقد تمت صلاته.
Shafi 152