Summary of Disagreement and Essence of Difference
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وان لم يكن سترة أو كانت من غير البناء، مثل أن يكون آجرا معبا أو قصبا مغروزا فيه أو حبلا ممدودا أو عليه إزار لم يجز صلاته.
وقال أبو حنيفة: يجوز ان كان بين يديه قطعة من السطح يستقبله، فريضة كانت أو نافلة، وهذا مذهب متأخري أصحابنا، وهو المعتمد، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.
مسألة- 179- قال الشيخ: إذا استهدم البيت جاز للمصلي
أن يصلي الى موضع البيت، وان كان في جوف العرصة، فإن وقف على طرفها حتى لا يبقى بين يديه شيء منها، فلا يجوز بلا خلاف، فان وقف في عرصة البيت، فإن بقي بين يديه شيء منها جازت صلاته النافلة والفريضة حال الضرورة، وبه قال أبو العباس بن سريج.
وقال أكثر أصحاب الشافعي: لا يجوز، وهكذا الخلاف إذا صلى في جوف الكعبة إلى ناحية الباب وكان الباب مفتوحا ولا عتبة له سواء.
والمعتمد الجواز في الجميع، إلا إذا لم يبق بين يديه من العرصة شيئا.
مسألة- 180- قال الشيخ: إذا قرأ في صلاته من المصحف
، فإذا قرأ ورقة وفرغ صفح اخرى ولا يبطل صلاته، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يبطل.
والمعتمد قول الشيخ ان كان قرائته في المصحف لعجز عن الحفظ، ولو قرأه مختارا بطلت صلاته، سواء صفح أو لم يصفح.
القول في توابع القضاء:
مسألة- 181- قال الشيخ: المرتد الذي يستتاب
يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات، صلاة كانت أو صوما أو زكاة، وان كان حج حجة الإسلام قبل الارتداد، لم يجب عليه إعادتها بعد عوده إلى الإسلام، وان فاته شيء من هذه
Shafi 148