120

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

الصلاة، وبه قال الشافعي. وقال أحمد ومالك: هي كالحرة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وبأن أم الولد أمة.

مسألة- 147- قال الشيخ: العورة التي يجب على الرجل سترها

، حرا كان أو عبدا السوأتان، وما بين السرة والركبة مستحبة.

وقال الشافعي: هو ما بين السرة والركبة، وليس السرة والركبة منها، نص عليه في الأم والقديم والإملاء، وبعض أصحابه قال: انهما من العورة. وقال أبو حنيفة: الركبة من العورة وليس السرة منها. وقال أبو الصلاح وابن البراج من أصحابنا: هي ما بين السرة والركبة.

والمعتمد قول الشيخ، لأن الذي قاله مجمع عليه وما عداه فيه خلاف.

مسألة- 148- إذا لم يجد الا ثوبا نجسا

، لم يصل فيه وصلى عريانا، ولا اعادة عليه، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه، ومنهم من قال: يصلي فيه ويعيد.

وقال أبو حنيفة: ان كان الثوب كله نجسا، فهو بالخيار ان شاء صلى عريانا، وان كان ربعه طاهرا صلى فيه وجوبا، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

والمعتمد أنه يتخير بين الصلاة فيه وعار.

مسألة- 149- قال الشيخ: العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما

وان كان لا يأمن أن يراه أحد صلى جالسا.

وقال الشافعي: يصلي قائما ولم يفصل، وبه قال مالك. وقال الأوزاعي:

يصلي جالسا. وقال أبو حنيفة: هو بالخيار ان شاء صلى قائما، وان شاء صلى جالسا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 150- قال الشيخ: يجوز للمصلي في قميص واحد

وأن لم يزره ولا يشد وسطه، سواء كان واسع الجيب أو ضيقه.

Shafi 137