Talīʻat al-Tankīl wa-Taʻzīz al-Ṭalīʻah wa-Shukr al-Tarḥīb - part of 'Āthār al-Muʻallimī'

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
150

Talīʻat al-Tankīl wa-Taʻzīz al-Ṭalīʻah wa-Shukr al-Tarḥīb - part of 'Āthār al-Muʻallimī'

طليعة التنكيل وتعزيز الطليعة وشكر الترحيب - ضمن «آثار المعلمي»

Bincike

علي بن محمد العمران

Mai Buga Littafi

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ

Nau'ikan

[الباب الثاني: قواعد خلط فيها الكوثري]١) ١ - رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي تقدم في الفصل الثاني (^٢) قول مالك: "لا تأخذ العلم من أربعة، وخذ ممن سوى ذلك: لا تأخذ عن سفيه مُعْلن بالسَّفَه وإن كان أروى الناس. ولا تأخذ عن كذّاب يكذب في حديث الناس إذا جُرِّب عليه ذلك، وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله ﵌ ... ". أسنده الخطيب في "الكفاية" (ص ١١٦) إلى مالك كما تقدم، ثم قال (ص ١١٧): "باب في أن الكاذب في غيرِ حديث رسول الله ﵌ تُرَدُّ روايته - قد ذكرنا آنفًا قولَ مالك بن أنس. ويجب أن يقبل حديثه إذا ثبتت توبته". ولم يذكر ما يخالف مقالة مالك. وأسند (ص ٢٣ - ٢٤) إلى الشافعي: " ... ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورًا، منها: أن يكون من حدَّثَ به ثقةً في دينه معروفًا بالصدق في حديثه ... ". وهذه العبارة ثابتة في "رسالة الشافعي" (^٣). وفي "لسان الميزان" (ج ١ ص ٤٦٩) (^٤): "قال ابن أبي حاتم عن أبيه أن يحيى بن المغيرة سأل جريرًا (ابن عبد الحميد) عن أخيه أنس فقال: قد

(^١) زيادة من المحقق، لأنه قد تقدم الباب الأول (ص ٥)، وفيه الفصول الأربعة التي ذكرها المؤلف، وهذا هو الباب الثاني وفيه القواعد التي خلط الكوثري فيها. (^٢) (ص ١٥). ووقع في الأصل: "الثالث". (^٣) (ص ٣٧٠). (^٤) (٢/ ٢٢٣).

9 / 135