(مسألة 34): لا تثبت الدعوى في الحدود إلا بالبينة أو الاقرار، ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر.
(مسألة 35): يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة، فإن حلف سقط عنه الغرم، ولو أقام المدعي شاهدا وحلف غرم المنكر وأما الحد فلا يثبت إلا بالبينة أو الاقرار ولا يسقط بالحلف فإذا قامت البينة بعد الحلف جرى عليه الحد.
(مسألة 36): إذا كان على الميت دين، وادعى الدائن أن له في ذمة شخص آخر دينا، فإن كان الدين مستغرقا رجع الدائن إلى المدعى عليه وطالبه بالدين فإن أقام البينة على ذلك فهو، وإلا حلف المدعى عليه، وإن لم يكن مستغرقا فإن كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعى به في ذمة غيره رجع الدائن إلى الورثة وطالبهم بالدين وإن لم يكن له مال عندهم، فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدين للميت على ذمة آخر، وأخرى يعترفون به، فعلى الأول يرجع الدائن إلى المدعى عليه فإن أقام البينة على ذلك فهو وإلا حلف المدعى عليه، وعلى الثاني يرجع إلى الورثة وهم يرجعون إلى المدعى عليه ويطالبونه بدين الميت، فإن أقاموا البينة على ذلك حكم بها لهم، وإلا فعلى المدعى عليه الحلف. نعم لو امتنع الورثة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع إليه ويطالبه بالدين على ما عرفت.
حكم اليمين مع الشاهد الواحد (مسألة 37): تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين المدعي والمشهور على أنه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين، فلو عكس لم تثبت. وفيه إشكال، وإن كان لا يخلو من وجه هذا كله في الدعوى على غير الميت. وأما الدعوى عليه فقد تقدم الكلام فيها.
(مسألة 38): الظاهر ثبوت المال المدعى به بهما مطلقا، عينا كان أو دينا.
Shafi 10