الثامن - القذف وهو الرمي بالزنا أو اللواط، مثل أن يقول لغيره زنيت أو أنت زان، أو ليط بك، أو أنت منكوح في دبرك، أو أنت لائط أو ما يؤدي هذا المعنى.
(مسألة 200): لا يقام حد القذف إلا بمطالبة المقذوف ذلك.
(مسألة 201): يعتبر في القاذف البلوغ والعقل، فلو قذف الصبي أو المجنون لم يحد ولا فرق في القاذف بين الحر والعبد ولا بين المسلم والكافر.
(مسألة 202): يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل والحرية والإسلام.
والاحصان فلو لم يكن المقذوف واجدا لهذه الأوصاف لم يثبت الحد بقذفه، نعم:
يثبت التعزير حسبما يراه الحاكم من المصلحة على ما سيأتي في باب التعزير، ولو قذف الأب ابنه لم يحد وكذلك لو قذف أم ابنه الميتة. نعم: لو كان لها ابن من غيره ثبت له الحد، وكذا الحال إذا كان لها قرابة.
(مسألة 203): لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد، فإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين، ضرب لكل منهم حدا ولو قذفهم متفرقين حد لكل منهم حدا.
(مسألة 204): إذا عفا المقذوف حد القذف عن القاذف فليس له المطالبة به بعد ذلك.
(مسألة 205): إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو فلأوليائه من أقاربه المطالبة به، كما أن لهم العفو، فإن تعدد الولي كما إذا مات عن ولدين أو أخوين، فعفا أحدهما، كان للآخر المطالبة بالحق، ولا يسقط بعفو الأول.
(مسألة 206): إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته، فقال له: ابنك زان، أو ابنتك زانية، فالحد حق لهما، وليس لأبيهما حق المطالبة به أو العفو.
(مسألة 207): إذا تكرر الحد بتكرر القذف، قتل القاذف في الثالثة.
Shafi 42