(مسألة 195): لو تكررت المساحقة، فإن أقيم الحد عليها بعد كل مساحقة قتلت في الثالثة وأما إذا لم يقم عليها الحد لم تقتل.
(مسألة 196): إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة فالمشهور سقوط الحد عنها ودليله غير ظاهر، ولا أثر لتوبتها بعد قيام البينة بلا إشكال.
(مسألة 197): لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر، فساحقتها، فألقت النطفة فيها فحملت، فعلى المرأة مهر الجارية البكر، ثم ترجم المرأة. وأما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد وما نسب إلى بعض المتأخرين من إنكار كون المهر على المرأة بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة لا وجه له.
السابع - القيادة وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا، وبين الرجال والرجال للواط وبين النساء والنساء للسحق.
(مسألة 198): تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين، ولا بشهادة النساء منفردات وهل تثبت بالاقرار مرة واحدة؟
المشهور عدم ثبوتها بذلك بل لا بد من الاقرار مرتين، ولكن لا يبعد ثبوتها بالاقرار مرة واحدة.
(مسألة 199): إذا كان القواد رجلا، فالمشهور أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني، بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه، بل الاجماع عليه وقال جماعة:
أنه مع ذلك ينفى من مصره إلى غيره من الأمصار، وهو ضعيف وقيل يحلق رأسه ويشهر، بل نسب ذلك إلى المشهور، ولكن لا مستند له وأما إذا كان القواد امرأة، فالمشهور أنها تجلد، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف لكنه لا يخلو من اشكال، وليس عليها نفي ولا شهرة ولا حلق.
Shafi 41