هذا الحكم بين الرجل والمرأة إذا تابعته والأظهر؟؟ عموم الحكم للمحرم بالرضاع أو بالمصاهرة نعم يستثنى من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب فإن من زنى بها يرجم وإن كان غير محصن.
(مسألة 152): إذا زنى الذمي بمسلمة قتل.
(مسألة 153): إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قتل من دون فرق في ذلك بين المحصن وغيره.
(مسألة 154): الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم، وكذلك الشيخة إذا كانت محصنة. وأما إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب وإذا كان الزاني شابا أو شابة، فإنه يرجم إذا كان محصنا. ويجلد إذا لم يكن محصنا.
(مسألة 155): هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة، فلو زنى البالغ المحصن بصبية أو مجنونة فلا رجم؟ فيه خلاف ذهب جماعة إلى الاختصاص منهم المحقق في الشرائع، ولكن الظاهر عموم الحكم.
(مسألة 156): إذا زنت المرأة المحصنة، وكان الزاني بها بالغا رجمت وأما إذا كان الزاني صبيا غير بالغ، فلا ترجم، وعليها الحد كاملا، ويجلد الغلام دون الحد.
(مسألة 157): قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصنا يضرب مائة جلدة، ولكن مع ذلك يجب جز شعر رأسه، أو حلقه ويغرب عن بلده سنة كاملة، وهل يختص هذا الحكم - وهو جز شعر الرأس أو الحلق والتغريب - بمن أملك ولم يدخل بها أو يعمه وغيره؟ فيه قولان الأظهر هو الاختصاص. وأما المرأة فلا جز عليها بلا اشكال وأما التغريب ففي ثبوته إشكال، والأقرب الثبوت.
(مسألة 158): يعتبر في احصان الرجل أمران: (الأول) الحرية، فلا رجم على العبد (الثاني) أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك وهو
Shafi 35