المطاوعة شاهدا على زناها وما إذا لم يكن، فعلى الأول لا يثبت الزنا بشهادته، ويثبت على الثاني.
(مسألة 144): إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلا، وأنكرت المرأة وادعت أنها بكر، فشهدت أربع نسوة بأنها بكر، سقط عنها الحد.
(مسألة 145): إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، وكان أحدهم زوجها، فالأكثر على أنه يثبت الزنا وتحد المرأة، ولكن الأظهر أنه لا يثبت.
(مسألة 146): لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون الشهادة على واحد أو أكثر.
(مسألة 147): يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة ولا يجوز تأجيلها. كما لا يجوز التسريح بكفالة أو العفو بشفاعة .
(مسألة 148): لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة، فالمشهور سقوط الحد عنه ودليله غير ظاهر. وأما بعد قيامها فلا يسقط بلا اشكال.
(مسألة 149): لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونه حدوا حد القذف، ولا ينتظر لاتمام البينة، وهي شهادة الأربعة.
(مسألة 150): لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو كافرا، وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة وأما إذا زنى كافر بكافرة، أو لاط بمثله، فالإمام مخير بين إقامة الحد عليه، وبين دفعه إلى أهل ملته، ليقيموا عليه الحد.
حد الزاني (مسألة 151): من زنى بذات محرم له كالأم والبنت والأخت وما شاكل ذلك، يقتل بالضرب بالسيف في رقبته ولا يجب جلده قبل قتله، ولا فرق في ذلك بين المحصن وغيره والحر والعبد والمسلم والكافر والشيخ والشاب كما لا فرق في
Shafi 34